الأحد، 17 فبراير 2013

تتمة.. احكام وفتاوئ أسلاميه مهمه لكل مسلم

الفتوئ الثالثه

حكم القذف ( مايشتمل من الكلمات الساقطه مثل : ...)

الجواب :
من قذف امرأةً يقام عليه الحد الشرعي، وهو أن يجلد ثمانين جلدة كما أمر الله - سبحانه وتعالى- إلا أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ما قال، فإذا قال إنها زانية ولم يأت بأربعة شهداء فإن لها أن تطالب ووليها أن يطالب بإقامة البينة وإلا فحد في ظهره؛ لأن الله - سبحانه وتعالى- قال :
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً )[(4) سورة النــور]

فالحاصل أن الواجب على المرآة ووليها التحرز من ذلك، وأن لا يتساهلوا في هذه الأشياء فمن قذف يطالب بالبنية، فإن أحضر البينة وهي أربعة شهود عدول على ما قال من كونها زانية برئ ساحته، وأقيم عليها الحد هي على زناها، أما إذا لم يحضر أربعة شهود فإنه يقام عليه الحد ، يجلد ثمانين جلدة لقذفه المحصنة ، إذا كانت محصنة، عفيفة ، معروفة بالخير والاستقامة فإنه يجلد ثمانين جلدة - والله المستعان-. المقدم: إذاً لا بد من إقامة الحد ، إما أن ترتدع المرأة أو يرتدع القاذف؟ إما أن يثبت الحق عليها فيقام عليها الحد بأربعة شهود ، وإما أن لا يحصل الشهود هو فيقام عليه الحد بثمانين جلدة لقذفه لها إذا كانت محصنة ، أما إذا كانت غير محصنة ، يعني تتهم فيعزر ، يضرب تعزيراً؛ لأن القذف لا يجوز بغير بينة، فإن كانت محصنة معروفة بالاستقامة والعفة ليس فيها مطعن فإنه يقام عليه الحد ثمانين جلدة ، أما إن كانت غير محصنة بل معروفةً بالتساهل بالأمور والتهمة ولا يحكم عليها بأنها محصنة ، ما ثبت عند القاضي أنها محصنة فإنها تعزر ، هي تجلد ما يراه القاضي ، أربعين جلدة ، ثلاثين جلدة ، عشرين جلدة ، ما يراه القاضي تعزيراً لها ، يجلد القاذف لغير المحصنة ، يجلد ما يراه القاضي تعزيراً له، وكفاً للسانه عن التعرض للمسلمين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


الفتوئ الرابعه


حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به

الجواب :
الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث.
قال سبحانه وتعالى:

( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ )
وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف:
( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )
والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة.
والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل:


( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3]، وقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[4])
،

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تجب ما كان قبلها))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)).

ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه إنه سميع مجيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مدونة عالم المعرفة

مدونة عالم المعرفة